المسألة ٩٦٦المهذبالشافعيةج ٢ ص ٥٨٣ج ٢ ص ٥٨٣ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ التُّرَابِ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَالثَّانِي انهما في الاحوال كلها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة