وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا خَالَتهَا
الشروح عليها
(وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا خَالَتهَا) من نسب أَو رضَاع وَلَو بِوَاسِطَة لخَبر لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا الْعمة على بنت أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَة على خَالَتهَا وَلَا الْخَالَة على بنت أُخْتهَا لَا الْكُبْرَى على الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى على الْكُبْرَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره وصححوه
وَلما مر من التَّعْلِيل فِي الْأُخْتَيْنِ القَوْل فِي التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يجمع) أيضا (بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) ؛
فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، أو لم يجمع بينهما، بل نكحهما مرتبا، فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة؛
فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما.
ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين،
وكذا لو كانت إحداهما زوجةً والأخرى مملوكة.
فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.