فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني

(وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا خَالَتهَا) من نسب أَو رضَاع وَلَو بِوَاسِطَة لخَبر لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا الْعمة على بنت أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَة على خَالَتهَا وَلَا الْخَالَة على بنت أُخْتهَا لَا الْكُبْرَى على الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى على الْكُبْرَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره وصححوه

تعليق

وَلما مر من التَّعْلِيل فِي الْأُخْتَيْنِ القَوْل فِي التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبابن قاسم الغزي

(ولا يجمع) أيضا (بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) ؛

٥٥٧

فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، أو لم يجمع بينهما، بل نكحهما مرتبا، فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة؛

٥٥٨

فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما.

٥٥٩

ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين،

٥٦٠

وكذا لو كانت إحداهما زوجةً والأخرى مملوكة.

٥٦١

فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.