فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي بَيَان أَوْلِيَاء

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٤٥ إلى ٣٦٠

  1. ١/٤١٢١/٤١٢

    وَأولى الْوُلَاة الْأَب

  2. ثمَّ الْجد أَبُو الْأَب

  3. ثمَّ الْأَخ للْأَب وَالأُم

  4. ثمَّ الْأَخ للْأَب

  5. ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم

  6. ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب

  7. ثمَّ الْعم ثمَّ ابْنه على هَذَا التَّرْتِيب

  8. فَإِذا عدمت الْعَصَبَات فالمولى الْمُعْتق

  9. ثمَّ عصباته ثمَّ الْحَاكِم مُعْتَدَّة

  10. ١/٤١٤١/٤١٤

    وَيجوز أَن يعرض لَهَا بنكاحها قبل انْقِضَاء الْعدة وَالنِّسَاء على ضَرْبَيْنِ بكر وثَبت فالبكر يجوز للْأَب وَالْجد إجبارها على النِّكَاح

  11. ١/٤١٥١/٤١٥

    وَالثَّيِّب لَا يجوز تَزْوِيجهَا إِلَّا بعد بُلُوغهَا وإذنها والمحرمات بِالنَّصِّ أَربع عشرَة سبع بِالنّسَبِ وَهِي الْأُم

  12. ١/٤١٦١/٤١٦

    وَإِن علت والْبِنْت

  13. ١/٤١٧١/٤١٧

    وَإِن سفلت والْأُخْت والْخَالَة والْعمة وبنت الْأَخ وَبنت الْأُخْت وَاثْنَتَانِ بِالرّضَاعِ الْأُم الْمُرضعَة وَالْأُخْت من الرَّضَاع وَأَرْبع بالمصاهرة أم الزَّوْجَة

  14. ١/٤١٨١/٤١٨

    والربيبة إِذا دخل بِالْأُمِّ وزَوْجَة الْأَب وزَوْجَة الابْن ووَاحِدَة من جِهَة الْجمع وَهِي أُخْت الزَّوْجَة

  15. ١/٤١٩١/٤١٩

    وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا خَالَتهَا

  16. وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَترد الْمَرْأَة بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والْقرن وَيرد الرجل بِخَمْسَة عُيُوب بالجنون والجذام والبرص والْجب والْعنَّة