وأَن لَا يكون الطَّلَاق بعوض
الشروح عليها
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني
(و) الثَّالِث (أَن لَا يكون الطَّلَاق بعوض) مِنْهَا أَو من غَيرهَا فَإِن كَانَ على عوض فَلَا رَجْعَة كَمَا تقدم تَوْجِيهه فِي الْخلْع
لا زيادة له على هذه المسألة.
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبابن قاسم الغزي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.