فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الرّجْعَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٨٩ إلى ٣٩٤

  1. ١/٤٤٨١/٤٤٨

    وشروط الرّجْعَة أَرْبَعَة أَن يكون الطَّلَاق دون الثَّلَاث

  2. وأَن يكون بعد الدُّخُول بهَا

  3. وأَن لَا يكون الطَّلَاق بعوض

  4. وأَن تكون قبل انْقِضَاء الْعدة وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَلهُ مراجعتها مَا لم تنقض عدتهَا

  5. ١/٤٤٩١/٤٤٩

    وَإِذا طلق فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا كَانَ لَهُ نِكَاحهَا بِعقد جَدِيد وتكون مَعَه على مَا بَقِي من الطَّلَاق

  6. ١/٤٥٠١/٤٥٠

    فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا لم تحل لَهُ إِلَّا بعد وجود خَمْسَة أَشْيَاء انْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ وتَزْوِيجهَا بِغَيْرِهِ ودُخُوله بهَا وإصابتها وبينونتها مِنْهُ وانْقِضَاء عدتهَا مِنْهُ