وقطاع الطَّرِيق على أَرْبَعَة أَقسَام إِن قتلوا وَلم يَأْخُذُوا المَال قتلوا
الشروح عليها
(وقطاع الطَّرِيق على أَرْبَعَة أَقسَام) فَقَط لِأَن الْمَوْجُود مِنْهُم
إِمَّا الِاقْتِصَار على الْقَتْل أَو الْجمع بَينه وَبَين أَخذ المَال أَو الِاقْتِصَار على أَخذ المَال أَو على الإخافة ورتبها المُصَنّف على هَذَا مبتدئا بِالْأولِ فَقَالَ (إِن قتلوا) مَعْصُوما مكافئا لَهُم عمدا (وَلم يَأْخُذُوا المَال قتلوا) حتما لِلْآيَةِ السَّابِقَة وَلِأَنَّهُم ضمُّوا إِلَى جنايتهم إخافة سَبِيل الْمُقْتَضِيَة زِيَادَة الْعقُوبَة وَلَا زِيَادَة هُنَا إِلَّا تحتم الْقَتْل فَلَا يسْقط قَالَ الْبَنْدَنِيجِيّ وَمحل تحتمه إِذا قتلوا لأخذ المَال وَإِلَّا فَلَا تحتم
ثمَّ أَشَارَ إِلَى الْقسم الثَّانِي بقوله
(وقُطَّاع الطريق على أربعة أقسام) : الأول مذكور في قوله: (إن قتلوا) أي عمدا عدوانا من يكافؤنه (ولم يأخذوا المال قتلوا) حتما.
وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من لم يكافؤه لم يقتلوا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.