فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة اسمع مقصدي جاز له الرجوع ما لم يقرأ ... ومع تمام النصب فاكره تبرأ يعني: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس ونهض للركعة الثالثة لزمه الرجوع والإتيان به إن لم يستتم قائمًا فإن استتم قائمًا ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه ولأنه ترك واجبًا فلزمه الإتيان به إذا ذكره قبل أن ينتصب قائمًا كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وإنما جاز رجوعه بعد القيام، لأنه ركن ليس بمقصود بنفسه ولهذا جاز تركه في مواضع

٢١٥

بخلاف غيره من الأركان ولهذا لا يرجع إذا شرع في القراءة ، كما لو شرع في الركوع، لأن ذلك مقصود لذاته،

٢١٦

وكذا كل ذكر واجب تركه سهوًا

٢١٧

وكذا حكم المسبوق إذا سلم إمامه وقام لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو ففي رجوعه ما سبق من التفصيل قياسًا على التشهد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.