فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا يعني إذا مر بين المصلي وبين سترته أو بين يديه قريبًا منه إن لم تكن ستره كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد أو امرأة أو حمار بطلت صلاته (لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧) ): "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود" ،

٢١٨

وقال عبد الله بن الصامت: (يا أبا ذر) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" . رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وما ذكره المصنف من كون المرأة والحمار تبطل الصلاة بمرورهما رواية اختارها المجد ورجحها الشارح وقدمها في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح .

٢١٩

وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب

٢٢٠

قال في المغني: هي المشهورة ، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك ، رواه أبو داود . [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.