ومن سها عن ركن ركعة فلميذكره حتى يقراءة الأخرى ألم
الشروح عليها
ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى يقراءة الأخرى ألم فإنه نبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع والشافعيُّ والنعمان فيما حققا ... يرجع قالا: عندنا ذا مطلقًا يعني: إذا ترك ركنًا كركوع أو سجود أو طمأنينة ونحوه سهوًا ولم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت التي تركه منها فقط، ولا يرجع ليأتي بالركن المتروك وما بعده بل يمضي في صلاته.
والركعة التي تليها تكون مكانها عوضها نص عليه في رواية جماعة.
وقال مالك: إن ذكر قبل رفعه من ركوع الثانية رجع واعتد بالركعة الأولى،
وإن ذكر بعد رفعه من ركوع الثانية ألغى الأولى .
(و) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع إلى المتروك مطلقًا فيأتي به لكن عند الشافعية يرجع إليه ما لم يصل إلى مثله فتلغو الركعة .
ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا هنا.
فأما إن ذكر قبل الشروع في القراءة أعاد فأتى به وبما بعده, لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال،
وإن علم بعد السلام فهو كتركه ركعة، إن طال الفصل أو أحدث أو تكلم ابتدأ الصلاة لتعذر البناء وإلا أتى بركعة كاملة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.