وقيل في السبع كذا تفعل لاكالخمس والشيخ لهذا نقلًا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ لهذا نقلًا يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.