فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي أي: يصح صوم النفل بنية من النهار ولو بعد الزوال هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود ويروى عن سعيد بن المسيب .

واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزيه النية بعد الزوال وفاقًا لأبي حنيفة

٤١١

والمشهور من قولي الشافعي، لأن معظم النهار مضى بغير نية

٤١٢

بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، ولهذا لو أدرك الإِمام في الركوع اعتد بالركعة

٤١٣

بخلاف ما لو أدركه بعده .

ولنا أنه نوى في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك النهار وقت لنية النفل ولأن صوم النفل ، إنما جوزناه بنية من النهار طلبًا لتكثيره وهذا أبلغ في التكثير وتعليلهم يبطل بما لو نوى قبل الزوال بلحظة فيصح مع أن الأكثر خلا عن النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس .

وعند مالك وداود: النفل كالفرض لا يصح إلا بنية من الليل وعند أبي حنيفة يصح الفرض بالنية قبل الزوال كالنفل ودليلهم والجواب عنه مذكور في المطولات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.