ومحرم فإن يدل محرمًاعلى اصطياد فالجزا عليهما
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ومحرم فإن يدل محرمًا ... على اصطياد فالجزا عليهما يعني: إذا دلّ محرم محرمًا على صيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان.
٥١٠
وقال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي: على كل واحد جزاء، لأنّ كل واحد يستقل بالجزاء إذا انفرد فكذلك عند الاجتماع ولنا: أن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدًا.
٥١١
وقال مالك والشافعيُّ: لا شيء على الدال . ولنا: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ " فإنه يدلّ على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبوله .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.