ومن كتاب الحج
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٦٧ إلى ٣٠٨
-
١/٣٣٨١/٣٣٨
وأفضل الأنساك فالتمتعلا مفردًا أو قارنًا فاستمعوا
-
١/٣٤١١/٣٤١
وعنه فالقران إذ يساقالهدى إذ قال به إسحاق
-
١/٣٤٣١/٣٤٣
والحج والعمرة إن لم يقعافي أشهر الحج فما تمتعا
-
١/٣٤٤١/٣٤٤
من لم يسق هديًا ففسخ حجهبعمرة جوز لمن يرجه
-
بل جاءنا منصوصه بندبهحيث النبي آمر لصحبه
-
١/٣٤٦١/٣٤٦
مسافة القصر لدى الأسفارما بينما الحج والاعتمار
-
به دم المتعة والقرانسقوطه فواضح البرهان
-
١/٣٤٧١/٣٤٧
ويلزم الورّاث أن يحججوامن أصل مال الميت عنه يخرجوا
-
هذا وإن لم تك بالوصيةحتى ولا تجزئ ميقاتيه
-
١/٣٤٨١/٣٤٨
نفقة الحج على الصبيمثل الضحايا لا على الولي
-
وامنع من الحج بغير محرملامرأة لو في جوار الحرم
-
١/٣٥٠١/٣٥٠
وكافر فلا يكون محرمًالامرأة حتى يكون مسلمًا
-
من أحرمت زوجته تطوعًاأو عبده من غير إذن سمعًا
-
ليس له في الأشهر التحليلوالشيخ كالجمهور لا يميل
-
١/٣٥١١/٣٥١
ومن ينسب لاثنين في حجهماكان له حيث نوى وأبهما
-
١/٣٥٢١/٣٥٢
إذا استناب العاجز المعضوبولو تعافى سقط الوجوب
-
١/٣٥٣١/٣٥٣
وعادم النعلين في الإحراميلبس خفين على التمام
-
من غير قطع لهما كلا ولافدية في هذا على من فعلا
-
١/٣٥٥١/٣٥٥
وحالق شعرين مثل البدنوالرأس فديتان فيما قد عني
-
١/٣٥٦١/٣٥٦
ومحرم فإن يدل محرمًاعلى اصطياد فالجزا عليهما
-
١/٣٥٧١/٣٥٧
وهكذا الحلال للحلالفي حرم صاد ولم يبال
-
ورجعة النكاح في الإحرامقولان في الصحة عن إمامي
-
فابن عقيل لا على المشهوروالشيخ بالصحة كالجمهور
-
١/٣٥٨١/٣٥٨
ومحرم بالنظر المكررأمنى فدى بالشاه أو بالجزر
-
١/٣٥٩١/٣٥٩
أو يمن باللمس أو التقبيلوالوطء دون الفرج في التمثيل
-
بدنة تلزمه لما اعتدىإذ حجه بذاك نصًا فسدا
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
أن يدهن في رأسه بالشيرجأو زيت المنصوص لا من حرج
-
١/٣٦١١/٣٦١
ومن يطف إفاضة نواهافرضًا فلا يجزيه إن أخلاها
-
وقبله إذ حيث منه يقربفي متعة طوف قدوم يندب
-
١/٣٦٢١/٣٦٢
وراكب بغير عذر طائفًالم يجز والشيخان فيه خالفًا
-
١/٣٦٣١/٣٦٣
وهكذا أيضًا طواف الحامللبس بمجز عن طواف كامل
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
لا يكره الطواف أسبوعينمن غير ما فصل بركعتين
-
كذا طواف ثالث ورابعويجمع الركعات ثم يركع
-
١/٣٦٥١/٣٦٥
وخطبة في سابع الأيامفلا تسن جاء عن إمامي
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
وقت الوقوف عندنا فيدخلفي يوم تعريف بفجر نقلوا
-
من فاته الوقوف خاب الأرببعمرة إحرامه ينقلب
-
وعنه بل إحرامه لا يبطلمن حجه بل يلزم التحلل
-
١/٣٦٧١/٣٦٧
إن عدم الهدي لذي الإحصارأو كان لا يمكن للإعسار
-
يصوم عشرًا فبها التحللفالصوم عن فقد الهدايا بدل
-
١/٣٦٨١/٣٦٨
وهديه (فعندنا يختصبفقراء (٩) حرم) قد نصوا
-
١/٣٦٩١/٣٦٩
بطيبة في الحرم المطهرفيضمن الصيد وعضد الشجر
-
بسلب الجاني لمن رآهيأخذه والشيخ ذا يأباه