فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصًا فسدا يعني: إن أمنى المحرم باللمس لشهوة أو القبلة أو الوطء دون الفرج [فعليه بدنة كفارة لذلك المحظور؛ لأنه استمتاع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج] .

٥١٩

وإن لم ينزل فعليه شاة، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأنها ملامسة لا تفسد الحج عريّة عن الإنزال فلم توجب بدنة كاللمس لغير شهوة، وسواء أمذى بذلك أو لم يمذ .

وقوله: إذ حجه بذاك نصًا فسدا هو رواية اختارها أبو بكر والخرقي فيما إذا وطئ دون الفرج فأنزل، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمَّد ومالك وإسحاق؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.

٥٢٠

وعنه: لا يفسد النسك بذلك، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وهو الصحيح من المذهب، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد النسك، كما لو لم ينزل ولأنه لا نص فيه ولا إجماع،

٥٢١

ولا يصح قياسه على المنصوص عليه، لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه

٥٢٢

بخلاف المباشرة.

والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر وبسائر محظوراته، والحج لا يفسد بغير الجماع فافترقا فإن لم ينزل لم يفسد حجه بذلك،

٥٢٣

قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.