لا يكره الطواف أسبوعينمن غير ما فصل بركعتين
الشروح عليها
لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير ما فصل بركعتين كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع لا يكره أن يجمع أسبوعين فأكثر فإذا فرغ ركع لكل أسبوع ركعتين فعلته عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير .
وكرهه ابن عمر والزهري وأبو حنيفة ومالك؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما . ولنا: أن الطواف يجري مجرى الصلاة، والصلاتان الجائز جمعهما يؤخر ما بينهما فيصليهما بعدهما، كذلك هذا، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله لا يوجب كراهه ،
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق.
والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاها بذي طوى ، وأخرت أم سلمة ركعتي الطواف حين طافت راكبة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .
والأولى أن يركع لكل أسبوع عقبه اقتداء بفعله -عليه السلام- وخروجًا من الخلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.