فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار يصوم عشرًا فبها التحلل ... فالصوم عن فقد الهدايا بدل يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) وحل بلا خلاف،

٥٣٩

فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل .

٥٤٠

وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر في القرآن . .

ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره وليس له التحلل حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.