فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن كتاب الأضاحي]

جمع أضحية : وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر . أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي التي بقرنها بلاء كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا ولا عقيقة ، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر ،

٥٤٤

بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.

٥٤٥

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن .

٥٤٦

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز وإلا أجزأت .

٥٤٧

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها .

٥٤٨

وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت .

ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة .

وعن علي -رضي الله عنه-: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (٤) العين) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ

٥٤٩

والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما ذهب منها الأكثر من ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.