فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله إن بيع فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن إذا أخذ أهل الحرب أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا وأدركها أربابها بعد القسمة فهم أحق بها بثمنها،

٦٠١

وكذا لو أخذ (ها) أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي .

٦٠٢

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها) بالقيمة .

٦٠٣

وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة .

ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى السائب أيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه و متاعه بعينه فهو أحق به من غيره،

٦٠٤

وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه.

٦٠٥

وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا حق له فيه، رواهما سعيد في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن،

٦٠٦

فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل العصر في حكم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع.

وقولهم: لم يزل ملك صاحبه عنه ممنوع بل يملك أهل الحرب ما لنا بالقهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.