فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض العين فهو إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا يصح فانتبه للشرح يعني: إذا أقر له بدين أو عين برأه من البعض النصف أو أقل أو أكثر أو وهبه ذلك وأخذ الباقي صح ذلك فيكون إبراء أو هبة فإن كان بلفظ الصلح لم يصح، لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة، لأنه إذا قال صالحني بهبة كذا أو البراءة منه على هبة كذا أو البراء منه ونحوه فقد أضافه إليه بالمقابلة فصار كقوله: بعني بألف أو أخرجه مخرج الشرط (وكلاهما لا يجوز بدليل ما لو صرح (١٤) بلفظ الشرط (أو لفظ ) .

المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع،

٧٤٦

وإن سمي صلحًا فمجاز لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.