قولان في اشتراط أخذ الرهنوالقطع باشتراطه في المغني
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني يعني: في اشتراط أخذ الرهن لجواز القرض قولان وقطع في المغني باشتراطه
٧٦٠
قال في الإنصاف : جزم به في الهداية
٧٦١
والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
٧٦٢
والصحيح من المذهب جواز قرضه للمصلحة سواء كان برهن أو لا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفروع وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما فإن لم يأخذه لم يضمن
٧٦٣
قال في المغني والشرح : فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى أخذه احتياطًا . [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.