فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن كتاب الشركة والمضاربة]

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويسميها أهل الحجاز قراضًا من القرض وهو القطع كأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه واقتطع له قطعة من ربحها.

والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء والأصل فيها الإجماع في الجملة . إذا اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا حتى بلا إذن أتت إليه ... لو كان ذا ويعتقوا عليه يعني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال كأبيه وابنه وأخيه صح الشراء مطلقًا سواء أذن له رب المال في ذلك أو لم يأذن له فيه ويعتق على رب المال وتنفسخ المضاربة فيه ويغرم العامل ثمنه حيث لم يأذن له رب المال، لأنه فوته عليه بغير إذنه .

٧٦٤

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن اشتراه في الذمة وقع الشراء للعامل وليس له دفع الثمن من مال المضاربة،

٧٦٥

فإن فعل ضمن، وإن اشتراه بعين المال لم يصح الشراء، لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غير ذلك .

ولنا: أنه مال متقوم قابل للعقد فصح شراؤه كما لو اشترى من نذر رب المال إعتاقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.