فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

مضارب فلا يضارب آخرًا ... وإن أبي وجاء أعني ضررًا لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل: يعود يعني: ليس للمضارب أن يضارب لآخر إن أضر بالأول ولم يأذن له.

٧٦٩

وقال أكثر الفقهاء: يجوز، لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجر المشترك .

ولنا: أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يكن له كما لو أراد التصرف بالغبن فعلى هذا إذا فعل وربح رد الربح في شركة الأول يقتسمانه فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه فيه رب المال الأول (فكان بينهما كربح المال الأول) ، لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول فكان بينهما كربح المال الأول

٧٧٠

قال في المغني والشرح : والنظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئًا لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل وتعدي المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا يوجب عوضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.