فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن كتاب الشركة والمضاربة

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٥٢ إلى ٤٦٧

  1. ١/٤٧٠١/٤٧٠

    إذا اشترى مضارب من يعتقعلى الشريك صححوا وأطلقوا

  2. حتى بلا إذن أتت إليهلو كان ذا ويعتقوا عليه

  3. ١/٤٧١١/٤٧١

    وإن تعدى عامل ما أمرابه الشريك ثم ربح ظهرا

  4. فأجرة المثل له وعنه لاوالربح للمالك نصًا نقلا

  5. وعنه بل صدقة ذا يحسنلأن ذاك ربح ما لا يضمن

  6. ١/٤٧٣١/٤٧٣

    مضارب فلا يضارب آخرًاوإن أبي وجاء أعني ضررًا

  7. لأول فربحه مردودفي شركة الأول قل: يعود

  8. ١/٤٧٤١/٤٧٤

    إن دفع المضارب المال إلىشريكه وقال: ذا ربح جلا

  9. ثم ادعاه أصل رأس الماليقبل باليمين في المقال

  10. ١/٤٧٥١/٤٧٥

    وفي اشتراك المال حيث عيناصحح بلا خلط وتاو يضمنا

  11. ١/٤٧٦١/٤٧٦

    كذا على الدواب عقد الشركةكخذ حماري واجتهد في البركة

  12. يصح ذا بينهما ما رزقاأو يشرطا جزءًا عليه اتفقا

  13. ١/٤٧٧١/٤٧٧

    ودفع عبد فعلى المنهاجأيضًا ودفع الغزل للنساج

  14. ١/٤٧٨١/٤٧٨

    وهكذا أن تدفع الثوب إلىخيَّاطه يجيد فيه العملا

  15. أو نحو ذا يقول حيث نفقافربحه بالنصف أو ما اتفقا

  16. ١/٤٧٩١/٤٧٩

    في عنق للعبد قل ديونهوسيد يلزمه مأذونه