فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وفي اشتراك المال حيث عينا ... صحح بلا خلط وتاو يضمنا يعني: لا يشترط في شركة العنان خلط المالين المعقود عليهما فتصح الشركة حيث عين المالان وأحضرا من غير خلط . وما توى أي: هلك من المالين اشتركا في ضمانه وإن لم تكن أيديهما عليه.

٧٧٢

وقال الشافعي: لا يصح حتى يخلطا المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه.

ولنا: أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شروطه الخلط كالوكالة، ولا نسلم أنه قد يتلف أو يزيد على ملك صاحبه بل تلفه من مالهما وزيادته لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه فيكون تلفه منهما وزيادته لهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.