فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خيَّاطه يجيد فيه العملا أو نحو ذا يقول حيث نفقا ... فربحه بالنصف أو ما اتفقا أي: ومثل ما تقدم لو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه بنصف ربحه ونحوه،

٧٧٤

وكذا حصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع معلوم منه

٧٧٥

وكذا بيع ونحوه لمتاع بجزء من ربحه، وإعطاء دابة لمن يغزو عليها بجزء من سهمها،

٧٧٦

وكذا دفع دابة أو نحل ، ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما بحسب الأصل ،

٧٧٧

ولا يجوز دفع الدابة والنحل بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل لحصول نمائه من غير عمل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.