شقصين في أرضين من قد اشترىفي صفقة فللشفيع ما يرى
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة فللشفيع ما يرى فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه بنبذ أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معًا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر .
٨١٨
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية في وجه: إما إن يأخذ الشقصين أو يترك فإن أراد أحدهما فقط سقطت الشفعة فيهما لترك البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة .
ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين ، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.