فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة فللشفيع ما يرى فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه بنبذ أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معًا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر .

٨١٨

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية في وجه: إما إن يأخذ الشقصين أو يترك فإن أراد أحدهما فقط سقطت الشفعة فيهما لترك البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة .

ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين ، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.