ومن باب الشفعة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٠٠ إلى ٥٠٥
-
١/٥٠٢١/٥٠٢
ليس على المسلم للذميبشفعة أخذًا على المرضي
-
ومشتر للشقص إن قد وقفالا حيله بعد الطلاب بالوفا
-
١/٥٠٣١/٥٠٣
يبطل حق شفعة كذا الهبةوصدقات للفقير ذاهبة
-
جمهور الأصحاب على هذا النمطوالقاضي قال: النص في الوقف فقط
-
١/٥٠٥١/٥٠٥
شقصين في أرضين من قد اشترىفي صفقة فللشفيع ما يرى
-
فواحد إن شا بقسط يأخذوآخر لمشتريه بنبذ