ولا يصح عقده من فاسقولو وكيلًا ليس بالموافق
الشروح عليها
ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيلًا ليس بالموافق أي: لا يصح عقد النكاح إذا كان الولي أو وكيله العاقد فاسقًا ظاهر الفسق فيشترط العدالة في الولي ولو ظاهرًا قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس: لا. يعني: وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" ، وروى البرقاني بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ، ولأنها ولاية عدل نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال وهذا قول الشافعي ،
وأما اعتبار العدالة في وكيل فلقيامه مقامه فاعتبر فيه ما يعتبر فيه فلا ينقض النكاح لو بان الولي بعد عقده فاسقًا، لأن المعتبر ظهور العدالة لا وجودها في الباطن
وكذا يقال في الشهود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.