فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن كتاب النكاح

منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٧٦ إلى ٦١٠

  1. ١/٥٦٨١/٥٦٨

    أيها المنكح الثريا سهيلًاعمرك الله كيف يجتمعان

  2. هي شامية إذا ما استقلتوسهيل إذا استقل يماني

  3. حقيقة في العقد والوطء معًالفظ النكاح جاء نصًا سمعا

  4. ١/٥٦٩١/٥٦٩

    وأطلق الوجب في النكاحلتائق كخائف السفاح

  5. رجحها طائفة كثيرةلأنها رواية شهيرة

  6. عبد العزيز جازم مقرروابن أبي موسى فقال: الأظهر

  7. ١/٥٧٠١/٥٧٠

    وابن عقيل وابن نصر نصرافي المفردات واضحًا واقصرا

  8. وغيرهم لكن أبى الشيخانبل سنة في فرقة الأعيان

  9. ١/٥٧١١/٥٧١

    إن قدم القبول في النكاحفلا يصح واترك التلاحي

  10. ١/٥٧٢١/٥٧٢

    ولاية النكاح تستفادلمن بها الإيصاء والإسناد

  11. ١/٥٧٣١/٥٧٣

    ويملك الإجبار مثل الموصيوالزوج لو لم يك بالمنصوص

  12. ١/٥٧٤١/٥٧٤

    وبنت تسع إذنها معتبرهإن لم تكن من الولي مجبره

  13. زانية فلا تجز تزويجهاإن لم تقم بتوبة تعويجها

  14. ١/٥٧٥١/٥٧٥

    ولا يصح عقده من فاسقولو وكيلًا ليس بالموافق

  15. ١/٥٧٦١/٥٧٦

    وكافر لابنته فلا يليتزويجها من مسلم مبجل

  16. في النص والقاضي كذا أصحابهوالمجد في الشرح كذا جوابه

  17. محرر والمغني في ذا اجتمعاوجوزا هدية قد تبعا

  18. ١/٥٧٧١/٥٧٧

    كفاءة النكاح فيه تشترطوخالف الشيخان في الشرط فقط

  19. لكن لمن لم يرض فسخ العقدحتى أخ على أبيه يعدي

  20. ١/٥٧٨١/٥٧٨

    إن يشترط عليه في كتابهاأن لا يرى مزوجًا إلا بها

  21. أو تشترط لا يشتري السراريأو يخلها طرًا من الأسفار

  22. أو تشرط السكنى بدار أو بلدإن لم يف خيارها قد انعقد

  23. ١/٥٨٠١/٥٨٠

    ووجهها ينظر من مخطوبتهوليست اليدان من ضرورته

  24. ١/٥٨١١/٥٨١

    والأخت إن كانت لأخوينذا لأب وذا لأبوين

  25. هما وليان لها وربمافالشيخ لابن الأبوين قدمًا

  26. ١/٥٨٢١/٥٨٢

    وحمل عقل فعلى الخلافكذا صلاة الميت لا تنافي

  27. من عبده الإعفاف منه يطلبيُعف أو يبيع جبرًا يجب

  28. ١/٥٨٣١/٥٨٣

    وحيث عقد أمة تخللهعقد على الحرة قالوا أبطله

  29. ١/٥٨٤١/٥٨٤

    سرية باختها لا يجملتزويجه وعقده فيبطل

  30. ١/٥٨٥١/٥٨٥

    كافرة وأمها حربيةحرم على المسلم ذي البلية

  31. ينتشر التحريم باللواطمثل الزنا إياك أن تواطي

  32. ١/٥٨٦١/٥٨٦

    اختلف العنين مع زوجتهفي وطئه الثيب في مدته

  33. يخلو بها أو يخرج المنيافإن أبى فقولها المرضيا

  34. ١/٥٨٧١/٥٨٧

    ويثبت الفسخ بعيب الفتقوالنص فيه واضح في الخرقي

  35. يباح الاستمنا لخوف العنتلعادم الزوجة أو للأمة