فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وحيث عقد أمة تخلله ... عقد على الحرة قالوا أبطله يعني: إذا تزوج الحر أمة لكونه عادم الطول خائف العنت ثم نكح حرة بطل نكاح الأمة في رواية، لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا أزيلت الحاجة لم تجر استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة فإذا وجد الحلال لم يستدمه .

٩٦٩

والمذهب لا يبطل نكاح الأمة بذلك، لأن فقد الطول كخوف العنت ، ولا تعتبر استدامته واستدامته ويفارق أكل الميتة فإن أكلها بعد القدرة ابتداء للأكل وهذا لا يبتدئ النكاح ، وإنما يستديمه. والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته ،

٩٧٠

وكذا الخلاف لو أيسر بعد أن نكح الأمة بالشرطين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.