فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى أو كان في جوابها إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.

واختار أبو الخطاب يرجع إلى ما نواه وهو مذهب الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان (١١) ) .

١٬٠٥١

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة ولا يقع اثنتان .

١٬٠٥٢

وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة .

ووجه الأول: أنه قول أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثًا ، وروى النجاد بإسناده: (أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث (٦) تطليقات) وروى أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس أنها ثلاث وذكر عن عائشة متابعتهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق يحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثًا أو نوى الثلاث.

١٬٠٥٣

وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينو أكثر،

١٬٠٥٤

وإن لم ينو بالكناية طلاقًا لم يقع شيء ظاهرة كانت أو خفية إلا حال غضب أو سؤال طلاقها أو خصومة لدلالة الحال،

١٬٠٥٥

فلو لم يرده أو أراد غيره إذن دين لاحتمال صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.