ومن كتاب الطلاق
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٤٣ إلى ٦٧٢
-
١/٦١٨١/٦١٨
واردده من سكران
-
إذ صح عنه عدم الوقوعإليه قد آذن بالرجوع
-
وليس إلا ذاك للميمونييقول هذا أكبر الظنون
-
وذلك مجزوم به في الشافيوابن عقيل ناصر موافق
-
١/٦١٩١/٦١٩
وعنه قال ذا طلاق ماضيواختاره الخلال ثم القاضي
-
ومرة لإسحاق من أصحابهقال له: أجبن عن جوابه
-
١/٦٢٠١/٦٢٠
وإن يقل: إحداكما وأطلقهطالقة أو نسي المطلقة
-
فقرعة تخرج ما في زعمهووطئه لا ينفها مع إثمه
-
وإن تمَّت واحدة فيقرعأو مات وارث بها فيمنعوا
-
١/٦٢١١/٦٢١
من قال: أنت طالق بالأمسوقال: مالي نية في نفسي
-
أو مقصدي وقوعه في الماضيفأكثر نفوه إلا القاضي
-
١/٦٢٢١/٦٢٢
وواهب الزوجة للأهاليبردها لا تنف من حلال
-
واحدة تطلق بالقبولرجعية في نصه المنقول
-
١/٦٢٣١/٦٢٣
كناية ظاهرة من قد أتىينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
-
أو كان في جوابها إذ سألتطلاقها حتى ولو ما دخلت
-
١/٦٢٥١/٦٢٥
بخطه من كتب الطلاقاتطلق حتى نوى الفراقا
-
أدخلها الأصحاب في الصريحوالتزموا العقود في الترجيح
-
١/٦٢٦١/٦٢٦
ومن يقل أمرك في يديكفطلقي إن شئت لا عليك
-
فإنها تملك هذا أبدًاوتملك الثلاث أيضًا عددًا
-
ما لم يقل فسخت أو يطأهالأنه بذاك قد أرضاها
-
وإن يقل لم أنو ما به قضتمن الثلاث لا إليه يلتفت
-
١/٦٢٨١/٦٢٨
ومن يقل امرأتي مطلقةونية التطليق فيهم مطلقة
-
فيطلق الجميع من نسائهقياسه التحرير في إمائه
-
١/٦٢٩١/٦٢٩
واحدة من أربع من طلقاوغيرها بعد اعتداد ألحقا
-
ومات ثم اشتبهت فيقرعبين الأولى من قرعت فتمنع
-
ويقسم الميراث للبواقيجديدة ربع بالاتفاق
-
واحدة من قال حيث طلقاإلا أن تشائي فثلاث حققا
-
فإن تقل شئت ثلاثًا يا فتىفأوقع بها الثلاث نصًا ثبتا
-
١/٦٣٠١/٦٣٠
من حرم الزوجة في الإطلاقفهو ظهار ليس بالطلاق
-
١/٦٣١١/٦٣١
ليس بإكراه أتى الوعيدولو بقبل عندنا ترديد