فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

واحدة من قال حيث طلقا ... إلا أن تشائي فثلاث حققا فإن تقل شئت ثلاثًا يا فتى ... فأوقع بها الثلاث نصًا ثبتا يعني: لو قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا طلقت واحدة لبته إياها ما لم تشأ ثلاثًا فتطلق كذلك لوجود شرطه،

١٬٠٧٠

وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي واحدة ، فيقع الثلاث إن لم تشأ واحدة [فإن شاءتها وقع واحدة] لوجود شرطها .

وواحدة في النظم مفعول طلق بألف الإطلاق مقدم عليه وإلا أن تشائي فثلاث مقول قال: وجملة حقق مؤكدة للجملة قبلها أي: حقق كلامه المذكور وبينه.

١٬٠٧١

وكذا حكم ما لو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا أو طالق ثلاثًا إلا أن يشاء واحدة

١٬٠٧٢

فلو شاءت أو شاء اثنتين فكما لو لم يشأ، لأن الثنتين غير الواحدة والثلاث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.