فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من حرم الزوجة في الإطلاق ... فهو ظهار ليس بالطلاق يعني: لو قال لزوجته أنت عليَّ حرام أو ما أحل الله علي حرام فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة أنه ظهار نوى به الطلاق أولًا ذكره الخرقي وغيره . وممن قال إنه ظهار عثمان بن عفان وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا ، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا وإن نوى غيره كقوله أنت عليّ كظهر أمي .

وعن أحمد أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، فكأنه جعله كناية، واختاره ابن عقيل وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيُّ روي ذلك عن ابن مسعود وهذه الرواية هي ظاهر كلام الناظم.

وممن روي عنه أنه طلاق ثلاثًا علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى وهو مذهب مالك في المدخول بها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.