فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن باب الرجعة]

قال الأزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب أي: جوابه ، ولعله إنما قيل بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالركبة والجلسة،

١٬٠٧٩

وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة فهي بالفتح فلهذا اتفق الناس على الفتح.

وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (وهي) ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . بخلوة يحصل الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي يعني: أن الخلوة تحصل بها الرجعة في رواية نقلها ابن منصور

١٬٠٨٠

قال في الهداية والمستوعب وغيرهما: هذا قول أصحابنا وجزم بها في المنور، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالوطء، وأيضًا الخلوة كالوطء في كثير من الأحكام كوجوب العدة وتقرير المهر كاملًا.

١٬٠٨١

والصحيح من المذهب: لا تحصل الرجعة بالخلوة ولا بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة ،

١٬٠٨٢

بخلاف الوطء فتحصل به رجعتها نواها أم لا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي .

١٬٠٨٣

وقال مالك وإسحاق: يكون رجعة إذا أراد به الرجعة .

١٬٠٨٤

وقال الشافعي: لا يحصل به رجعة ولو نواها فيحرم وطؤها قبل الرجعة .

١٬٠٨٥

ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.