فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

الإيلاء في اللغة: الحلف يقال آلى يولي إيلاء وألية وجمع الألية الألايا قال الشاعر : قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية برت ويقال تألى يتألى،

١٬٠٨٦

وفي الخبر: "من يتألى على الله يكذبه" .

وشرعًا: حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قبل أبدًا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها . والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] ...

والظهار: مشتق من الظهر وخص به من بين سائر أعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك.

١٬٠٨٧

وفي الشرع: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ولو بغير العربية .

والأصل فيه (قوله تعالى) : {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٢] وهو محرم كالإيلاء وكان كل منهما طلاقًا في الجاهلية.

والكفارات: جمع كفارة من الكفر بمعنى الستر، لأنها تستر الذنب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.