امرأة تقول تعني بعلهاأنت كظهر أبتي فقل لها
الشروح عليها
امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ، أو قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يومئذٍ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني.
وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر .
وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول .
وعنه: لا شيء عليها وفاقًا لمالك والشافعيُّ وإسحاق وأبي ثور . وقوله: ظهارها فيه خلاف يعني: اختلف العلماء فيما إذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرًا منها هل يسمى ظهارًا؟.
فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك الشافعي وأصحاب الرأي: وإسحاق وأبو ثور: إلى أنه ليس بظهار وهو المذهب.
وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي عن الحسن ولعلهم يحتجون بأنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرًا كالرجل .
ولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فخصهم بذلك، ولأنه قول يوجب تحريمًا في الزوجة فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه فعليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها قبل التكفير، لأنه حق له عليها فلا يسقطه يمينها
بخلاف الرجل ولا تستقر عليها الكفارة إلا بالوطء كالرجل، لكن يلزمها الإخراج إذا عزمت على تمكينه كالرجل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.