فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وعندنا قولان في الأخباز ... والخرقي قال: بالجواز يعني: في إجزاء إخراج الخبز في الكفارة روايتان إحداهما: لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع، لأنه خرج عن حالة الكمال والإدخار.

١٬٠٩٦

وعنه: يجزئ وهو اختيار الخرقي، قال الموفق : وهذا أحسن،

١٬٠٩٧

قال في الإنصاف : وهو الصواب وصححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه قال الزركشي: اختاره القاضي وأصحابه ذكره في كتاب الظهار لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وهذا من أوسط ما يطعم أهله ، وليس الإدخار مقصودًا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه.

وعلى القول بإجزائه فإنه لا يجزى أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو كان أقل من رطلين ،

١٬٠٩٨

وكذا ضعفه من الشعير ونحوه

١٬٠٩٩

قال في الإنصاف : قاله الأصحاب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.