فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وهكذا فحيث ما تخللا ... برمضان صومه ما أبطلا وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد يعني: إذا تخلل صوم الظهار ونحوه زمان لا يصح صومه فيه عن الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه.

١٬١٠٥

وقال الشافعي ومن وافقه: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه ما إذا أفطر من غير عذر أو صام عن نذر أو كفارة أخرى .

ولنا: أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم يقطع التتابع كالحيض والنفاس، مع أنه يمكن التحرز من النفاس بأن لا يبتدئ الصوم في حال الحمل،

١٬١٠٦

ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد على الشهرين بأن تبتدئ الصوم عقب طهرها من الحيضة، ومع هذا لا ينقطع به التتابع فعلى هذا إذا ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر وإن كان ناقصًا ثم يشرع من اليوم الثاني من شوال ويتم شهرًا بالعدد ثلاثين يومًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.