فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومالك والقاضي في ذا نازعا أي: نازع مالك والقاضي في أن المسنون ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين فقالا : هذه صفة الوجوب،

١٣٥

وأما صفة المسنون فضربتان يمسح بأولاهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما تقدم من الأحاديث وخروجًا من الخلاف ، وإنما اختار أحمد الأول لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.