فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ووطئه جارية للزوجة ... بإذنها مع علمه بالحرمة فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند أي: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها عالمًا تحريمها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيبًا،

١٬٢٣٦

وإن كان بكرًا لم يغرب ،

١٬٢٣٧

وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه حكم الزاني بجارية أجنبي. وعن عمر وعلي وعطاء وقتادة ومالك والشافعيُّ أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها, لأنه لا شبهة له فيها فأشبهت جارية أخته ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه فلم تكن شبهة كإباحة سائر الملاك.

ولنا: ما رواه أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم "أن رجلًا يقال له : عبد الرحمن بن حسن وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة،

١٬٢٣٨

وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة" .

ويلحقه نسب الولد للشبهة التي درأت الحد، ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني، وإنما يسقط هنا لحديث النعمان .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.