ومن كتاب الحدود
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٠٤ إلى ٨٢١
-
١/٧١٣١/٧١٣
من جمع الإحصان والزنا معًافالجلد والرجم له يجتمعا
-
١/٧١٥١/٧١٥
ووطؤه ذا رحم محرمولو بعقد قتله حتما نمي
-
أخت الرضاع من أتى بالملكأو نحوها في ذاك حد منكي
-
١/٧١٦١/٧١٦
ووطئه جارية للزوجةبإذنها مع علمه بالحرمة
-
فالرجم منفي ولكن يجلدمائة سوط جا حديث مسند
-
١/٧١٧١/٧١٧
ومن أتى بهيمة يحدوذاك في المنصوص قوم عدوا
-
ومنهم القاضي وينصروهوغيرهم يقول عزروه
-
١/٧١٩١/٧١٩
ورجل أكرهه على الزنافذاك لا يسقط حدًا عندنا
-
لا فرق إن أكرهه السلطانأو غيره من عصبة قد كانوا
-
١/٧٢٠١/٧٢٠
لمرض فالحد لا يؤخرولو ترجى البرء لا ينتظر
-
في حالة شقت به الأسقاموفي النفاس هكذا يقام
-
١/٧٢١١/٧٢١
من وجب الحد عليه فلجاللحرم الشريف نعم الملتجا
-
ولم يقم عليه لكن يخرج بتركبيع والشرا كي يخرج
-
على السواء كل الحدود لا شططووافق النعمان في القتل فقط
-
ومالك والشافعيُّ تقامجميعها إذ ينتفي الملام
-
١/٧٢٣١/٧٢٣
وهكذا في بلد الغزاةإقامة الحد فلا تواتي
-
١/٧٢٤١/٧٢٤
بل يضبط الحد إلى ما يرجعوالدار الإسلام به فيوقعوا
-
١/٧٢٥١/٧٢٥
بتوبة يسقط حد الشربوالزاني والسارق من ذا الضرب