لمرض فالحد لا يؤخرولو ترجى البرء لا ينتظر
الشروح عليها
لمرض فالحد لا يؤخر ... ولو ترجى البرء لا ينتظر في حالة شقت به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام أي: لا يؤخر الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان جلدًا وبه قال إسحاق وأبو ثور, لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعًا، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط أقيم بالعثكول .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنت" رواه مسلم وأبو داود ، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى وإن كان رجمًا لم يؤخر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.