فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن باب القطع في السرقة]

وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وحديث عائشة قال -عليه السلام-: "تقطع اليد في ربع دينار" إلى غير ذلك من النصوص. ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار يعني: يعتبر لثبوت السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن شبرمة .

١٬٢٥٦

وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع باعترافه مرة كحق الآدمي .

ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف قال: "ما إخالك سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود ، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) قال: فشهد على نفسه (مرتين) فقطع" ، رواه الجوزجاني ولأنه يتضمن اتلافًا فكان من شرطه التكرار كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.