ومن باب القطع في السرقة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٢٢ إلى ٨٣٠
-
١/٧٢٧١/٧٢٧
ومرتان عندنا الإقرارمن سارق النصاب الاعتبار
-
١/٧٢٩١/٧٢٩
والقوم في النصاب حيث اجتمعواوسرقوه حدهم أن يقطعوا
-
إن جمعوا في الأخذ أو تفرقواأصحابنا في ذاك لم يفرقوا
-
١/٧٣٠١/٧٣٠
وعندنا فجاحد العاريةيقطع كالسارق بالسوية
-
بنصه جزمًا فقوم صرحواوالشيخ في جمع فلا قد صححوا
-
١/٧٣١١/٧٣١
وسارق الثمار من أشجارضمانها بالقيمتين جاري
-
كذلك النص أتى في الزرعمأخذ هذا فانتفاء القطع
-
كذاك في الماشية الضمانمن كير حرز أخذها عدوان
-
١/٧٣٣١/٧٣٣
وفرقه من صحبنا قد ألحقواجميع ما من غير حرز يسرق