فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذَّبح في الأحزاب فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه الآثام يعني: لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي كولد كتابي من مجوسية وعكسه .

١٬٣٢٤

وقال أبو حنيفة: تباح مطلقًا لعموم النص، ولأنّه كتابي يقر على دينه فتحل ذبيحته كما لو كان ابن كتابيين .

١٬٣٢٥

وقال مالك: تباح إن كان أبوه كتابيًا .

ولنا: أنَّه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب التّحريم وبيان وجود ما يقتضي التّحريم أن كونه ولد مجوسي أو وثني ونحوه يقتضي تحريم ذبيحته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.