ومن باب الصيد والذبائح
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٤٩ إلى ٨٦١
-
١/٧٤٩١/٧٤٩
بآلة غصب فمن يصيدفالصيد للمالك إذ يريد
-
كلب بهيم صيده قد نقلوامحرم قتيله لا يؤكل
-
١/٧٥٠١/٧٥٠
وآلة الصَّيد فمن أرسلهاولم يسم قل ولو أغفلها
-
فصيده محرم لا يؤكلوالذبح ليس هكذا قد جعلوا
-
١/٧٥٢١/٧٥٢
والصَّيد إن أثخن بالجراحةمع فاقد لآلة الذباحة
-
أشلى عليه الكلب حتَّى يقتلوحله فالخرقي ينقل
-
١/٧٥٣١/٧٥٣
دواب بحر شرطها في الحلفالذبح إِلَّا ما أن في النقل
-
إذا تردى صيد أو مذبوحفمات أو في الماء لا تبيحوا
-
كذاك دوس صيد أو مذبوحوطئا يكون مخرجًا للروح
-
١/٧٥٤١/٧٥٤
أم أب من كان للكتابيمن غير أهل الذَّبح في الأحزاب
-
١/٧٥٥١/٧٥٥
فصيده وذبحه حرامآكله يلحقه الآثام
-
ذبيحة الأخرس بالإجماعتباح قد قالوا بلا نزاع
-
وإنّما أصحابنا يشيروابأنّه إلى السما يشير