ومثبت الحق على الغيابأو طفل أو غير ذوي الألباب
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل أو غير ذوي الألباب فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف يعني: إذا أدعى على غائب مسافة قصر أو على طفل أو مجنون أو ميت وأقام بينة تامة أعطي حقه ولم يحلف مع بينته يمين الاستظهار على الصّحيح من المذهب.
١٬٣٦٥
وقال الشّافعيّ وغيره: يحلف، لأنّه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة أو ملكه العين الّتي قامت بها البينة، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط .
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" ، ولأنّها بينة عادلة فلم يجب اليمين معها كما لو كانت على حاضر مكلف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.