عين بيد الغير مذ تداعياأقر لكن قال: لست واعيًا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
عين بيد الغير مذ تداعيا ... أقر لكن قال: لست واعيًا من منهما؟ بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضًا يشرع يعني: إذا ادعى اثنان عينا بيد غيرهما فقال: لا أعرف صاحبها، أو قال: هي لأحدهما ولا أعرف عينه، ولا بينة أقرع بينهما،
١٬٣٦٦
فمن خرجت له القرعة حلف أن العين له وأخذها، لما روى أبو هريرة: "أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بيِّنة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها" ، رواه أبو داود ، ولأنّهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة يتميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له غيرهم في مرض موته .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.