فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا حتّى ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج أيضًا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي يعني: إذا كان العين بيد إنسان فادعاها آخر وأقام كلّ منهما بينة بدعواه قدمت بينة المدعي، وتسمى (بينة المدعي) بينة الخارج، وتسمى بينة المدعى عليه بينة الداخل، وهو قول إسحاق، وسواء شهدت بينة الداخل بالملك فقط أو بالنتاج بأن تشهد بأنّها نتجت في ملكه أو بالنساج بأن تشهد أنَّه نسجها أو بسبق الملك بأن تشهد أنّها في ملكه منذ سنتين وبينة الخارج منذ سنة أولًا فتقدم بينة الخارج بكل حال.

١٬٣٦٨

وقال أكثر أهل العلم: تقدّم بينة المدعى عليه بكل حال؛ لأنّ جنبته أقوى، لأنّ الأصل معه ويمينه تقدّم على يمين المدعي .

١٬٣٦٩

وقال بعضهم: إنَّ شهدت بالنتاج أو النسج فيما لا يتكرر نسجه قدمت، لأنّها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد . ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولأن بينة المدعي أكثر

١٬٣٧٠

فائدة فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على (بينة) التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنّها تثبت شيئًا (لم يكن، وبينة المنكر إنّما تثبت) شيئًا ظاهرًا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة، لأنّ الشّهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف،

١٬٣٧١

فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي كما تقدّم على اليد، وحيث قلنا تقدّم بينة الخارج فلا فرق بين الرجلين والرجل والمرأتين والرجل واليمين فيما يكفي فيه ذلك، ولا ترجيح بكثرة عدد، أو اشتهار عدالة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.